التأمين الصحي

 

 

استنادا إلى كتاب قسم الشؤون المالية المرقم م ث/8944 في 1/4/2010 الفقرة (سابعاً) والتي تتضمن “لا تصرف أجور التامين الصحي في حال قيام الجهة المانحة بصرفها ولا يجوز صرف الفرق بين المبلغ من الجهة المانحة للزمالة وبين المبلغ المحدد في جدول المستحقات للزمالة، ويمكن صرفها في حال تأييد الجهة المانحة للزمالة بعدم صرف أي مبلغ”.

وفي حال عدم تغطية الجهة المانحة للزمالة مخصصات التأمين الصحي يتم صرف أجور المعاينة والعلاج في المؤسسات الحكومية حصرا (المستشفيات، المراكز الصحية الحكومية) للطالب وفق وصولات أصلية مطابقة لوصفات الطبيب المعالج وترسل الوصولات مع صورة من الوصفات الطبية مرفقة مع طلب موقع ومعنون إلى السيد المستشار الثقافي ليتم النظر بها وصرفها في حال توفر جميع الشروط اللازمة، على أن لا يتجاوز السقف الأعلى المحدد في جدول مستحقات الطلبة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*